أتم صلاته إلا إذا كان عدوله بعد مسيرة أربعة فراسخ وكان عازما على
الرجوع ، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره .
( مسألة 399 ) : إذا سافر قاصدا للمسافة ، فعدل عنه ، ثم بدا له في السفر
ففي ذلك صورتان :
( 1 ) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه .
ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير عند شروعه في السفر .
( 2 ) أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه .
والأظهر القصر في هذه الصورة ، أيضا وإن كان الأحوط أن يجمع بينه وبين
التمام .
( مسألة 400 ) : إذا قصد المسافة وصلى قصرا ثم عدل من سفره
فالأحوط استحبابا أن يعيدها تماما .
( مسألة 401 ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعا معينا .
فلو سافر قاصدا ثمانية فراسخ مترددا في مقصده وجب عليه التقصير ،
وكذلك الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا وعدل في الطريق إلى موضع آخر
وكان المسير إلى كل منهما مسافة .
( مسألة 402 ) : يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير
في المسافة التلفيقية ، وبالعكس ، ولا يضر شئ من ذلك بلزوم التقصير .
( الشرط الثالث ) : أن لا يتحقق أثناء المسافة شئ من قواطع السفر :
" المرور بالوطن ، قصد الإقامة عشرة أيام ، التوقف ثلاثين يوما في محل
المسائل المنتخبة — صفحة 140
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٤٠