للمكاري والملاح والسائق ، وكذلك من يدور في تجارته ونحو ذلك . نعم إذا
سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين .
( مسألة 408 ) : الحطاب أو الراعي ، أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيما
دون المسافة ، واتفق أنه سافر ولو في عمله يقصر في صلاته .
( مسألة 409 ) : من كان السفر عمله في بعض السنة دون جميعها ، كمن
يدور في تجارته أو يشتغل بالمكاراة ، أو الملاحة أيام الصيف فقط يتم صلاته
حينما يسافر في عمله . وكذلك من كان السفر عمله في كل سنة مرة واحدة ،
كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج ، أو زيارة ، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين ، أو
لأراءتهم الطريق : نعم إذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب في من يسافر
جوا في عصرنا الحاظر فلا يبعد وجوب القصر عليهم .
( مسألة 410 ) : لا يعتبر تعدد السفر في من كان السفر عملا له ، فمتى ما
صدق عليه عنوان المكاري أو نحوه وجب عليه الإتمام ، نعم إذا توقف صدقه
على تكرر السفر وجب التقصير قبله .
( مسألة 411 ) : من كان مقره في بلد وعمله في بلد آخر من تجارة ، أو
تعليم ، أو تعلم ونحوه ويسافر إليه في كل يوم أو يومين مثلا - وكانت بينهما
مسافة فالأظهر عدم جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماما .
( مسألة 412 ) : إذا أقام المكاري في بلده وكذلك في غير بلده عشرة أيام
بنية الإقامة وجب عليه التقصير في سفره الأول ، والأحوط لغير المكاري
ممن كان عمله السفر الجمع بين القصر والإتمام في السفرة الأولى بعد الإقامة
المسائل المنتخبة — صفحة 143
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٤٣