يفيد الاطمئنان ، والأقوى ثبوتها بخير العادل الواحد ، بل بإخبار مطلق
الثقة . وإذا لم تثبت المسافة بشئ من ذلك وجب التمام .
( مسألة 394 ) : إذا قصد المسافر محلا خاصا ، وأعتقد أن مسيره لا يبلغ
المسافة ، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ، ثم انكشف أنه كان مسافة أعادها
فيما إذا بقي الوقت قصرا ، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره ، وإذا اعتقد
أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه ، أعادها في الوقت أو في خارجة
تماما ، ويتمها فيما بقي من سفره ، ما لم ينشئ مسافة جديدة .
( مسألة 395 ) : تبتدأ المسافة من سور البلد ، فإن لم يكن له سور فمن آخر
البيوت .
( مسألة 396 ) : لا يعتبر البلوغ في قصد المسافة ، فلو قصد المسافة ثم بلغ
أثنائها قصر في صلاته ، وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة .
( مسألة 397 ) : لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة ، فمن سافر بتبع غيره
من زوج أو سيد ، بإجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير ، إذا علم
أن مسيره ثمانية فراسخ ، وإذا شك في ذلك فالأحوط لزوما الاستخبار من
المتبوع أو تركه والجمع بين القصر والإتمام . ولكن لا يجب عليه الاخبار .
( مسألة 398 ) : إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنه شك
في ذلك فأتم صلاته ، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الإعادة على الأظهر ،
ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلا لزمه الإتمام .
( الشرط الثاني ) : استمرار القصد . فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها
المسائل المنتخبة — صفحة 139
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٣٩