لا عبرة بحد الترخص .
( مسألة 415 ) : إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على
عدمه وأتم صلاته ، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه . أعادها قصرا ، وكذلك
الحال في من اعتقد عدم وصوله حد الترخص ، ثم بان خطاؤه . وإذا شك
الراجع من سفره في بلوغه حد الترخص أو اعتقد الراجع من سفره بلوغه حد
الترخص وأتم صلاته فبأن خطاؤه لزمته إعادتها قصرا .
قواطع السفر
إذا تحقق السفر واجدا للشرائط الثمانية المتقدمة ، بقي المسافر على تقصيره
في الصلاة مالم يتحقق أحد الأمور ( القواطع ) الآتية :
الأول : المرور بالوطن فإن المسافر إذا مر به في سفره وجب عليه الإتمام
مالم ينشئ سفرا جديدا ، ونعني بالوطن أحد الموضعين ، وهما :
( 1 ) مسقط رأسه ومقره الأصلي الذي كان يسكنه أبواه .
( 2 ) المكان الذي اتخذه مقرا لنفسه ومسكنا دائميا له ، أو إلى أمد بعيد
يصدق - معه - أنه أهل ذلك المكان ولا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ولا
فرق في ذلك بين أن يكون ذلك بالاستقلال أو يكون بتبعية غيره من زوج أو
غيره . ولا تعتبر إباحة المسكن في هذين القسمين . ولا يزول عنوان الوطن
فيهما إلا باعراضه عن سكنى ذلك المكان ، والخروج عنه خارجا .
واما المكان الذي يملك فيه منزلا قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد