المأمومين ، ويجوز أن يكبر المأمون دفعة واحدة : بل يجوز أن يكبر المتأخر
قبل أن يكبر المتقدم المتهئ له .
( مسألة 385 ) : إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادى ،
ويجوز له أن يعدل بها إلى النافلة ، فيتمها أو يقطعها ثم يأتم .
( مسألة 386 ) : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية
لزمه التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد ، ثم يلتحق بالإمام وهو قائم .
فإن لم يمهله حتى ركع فالأحوط الأولى له قصد الانفراد . وله البقاء على
الجماعة والالتحاق به في السجود .
( مسألة 387 ) : إذا ائتم والإمام قائم ، ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو
الثانية لتسقط القراءة عنه ، أو أن الامام في الثانية أو الرابعة لتجب عليه
القراءة جاز له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة .
( مسألة 388 ) : إذا ائتم والامام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في القنوت والتشهد . والأحوط لو لم يكن أقوى التجافي حال التشهد ، " وهو
أن يضع يديه على الأرض ، ويرفع ركبتيه عنها قليلا " .
( مسألة 390 ) : إذا انكشف بعد الصلاة فسق الامام لم تجب الإعادة وإذا
انكشف ذلك أثناءها انفرد المأموم في صلاته .
المسائل المنتخبة — صفحة 137
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٣٧