أحكام صلاة المسافر
يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية " وهو أن يقتصر على
الأولين ويسلم في الثناية " وللتقصير شرائط :
" الشرط الأول " : قصد المسافة بأن يكون سفره عن قصد ونية ، فإذا
خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في صلاته ،
نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير ، والمسافة
هي ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع
إنسان عادي ، وعليه فالمسافة تقرب من ( 44 ) كيلو مترا .
( مسألة 391 ) : تتحقق المسافة على أنحاء :
( 1 ) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيما .
( 2 ) أن يسيرها غير مستقيم ، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر .
( 3 ) أن يسير أربعة فراسخ ، ويرجع مثلها . ولا يجزئ التلفيق إذا كان
الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ ، وإن بلغ مجموعها ثمانية فراسخ أو
أكثر : والأحوط الأولى في ذلك الجمع بين القصر والتمام .
( مسألة 392 ) : لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في
يوم واحد ، فلو سافر أربعة فراسخ قاصدا الرجوع - قبل عشرة أيام - وجب
عليه التقصير ، وإن كان الأحوط - في غير ما قصد الرجوع ليومه - الجمع
بين القصر والتمام .
( مسألة 393 ) : تثبت المسافة بالعلم وبالبينة وبالشياع وما في حكمه مما
المسائل المنتخبة — صفحة 138
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٣٨