سجد فبأن خلافه فالأحوط الأولى - ان يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو
سجوده : ولا يلزم ان يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام .
( مسألة 380 ) : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع - باعتقاد أن الامام قد
رفع رأسه - لزمه العود إليه لمتابعة الامام ولا تضره زيادة الركن فإن لم
يرجع لا تبطل جماعته ولا ينفرد في صلاته كما إذا رفع رأسه قبل الإمام
بعد الذكر متعمدا ، وكذلك الحال في السجود .
( مسألة 381 ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجود ، فرأى الإمام ساجدا ،
وأعتقد أنها السجدة الأولى فسجد للمتابعة ، ثم انكشف أنها الثانية حسبت
له سجدة ثانية ، ولا تجب عليه السجدة الأخرى .
( مسألة 382 ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في
السجدة ، وأعتقد أنها الثانية فسجد ، ثم انكشف أنها كانت الأولى لم تحسب
له الثانية ، ولزمته سجدة أخرى مع الامام .
( مسألة 382 ) : لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ، ويجوز التقدم عليه
فيها سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة ، من دون فرق بين حالتي سماع
صوت الإمام وعدمه . وتستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فلا يجوز التقدم
فيها على الإمام ، بل الأحوط الأولى أن يأتي بها بعد تكبيرة الإمام
والأحوط الأولى رعاية المتابعة في السلام الواجب أيضا . ولو سلم - قبل
الإمام عامدا - انفرد في صلاته .
( مسألة 384 ) : لا يجب على المأموم أن يكبر بعد ما كبر من تقدمه من
المسائل المنتخبة — صفحة 136
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٣٦