التسبيحات ، والتسبيح أفضل والأحوط اختيار التسبيح في الجهرية . ولا
فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى .
( مسألة 375 ) : يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى
والثانية بما إذا استمر في ائتمامه ، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من ما بقي منها .
( مسألة 376 ) : إذا ائتم بالإمام وهو راكع ، سقطت عنه القراءة ، وإن كان
الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام .
( مسألة 377 ) : لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له -
إذا كان الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة - يختص بما إذا أمهله الإمام للقراءة ،
فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه ، وإن لم يمهله
لذلك أيضا بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا إذا أتم قرائته ! فالأحوط أن
ينفرد ويتم صلاته .
( مسألة 378 ) : تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز
التقدم عليه فيها . ولا بأس بالتأخير اليسير وتبطل الجماعة فيما إذا كان
التأخير بحد لا تصدق - معه - المتابعة : بأن يتأخر عنه بركعة أو بركن .
ويستثنى من ذلك ما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق
بالإمام حتى رفع رأسه من الركوع . ففي هذه الصورة يجوز له أن يركع وحده ،
ويلتحق بالإمام في سجوده .
( مسألة 379 ) : إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الامام قد ركع أو
المسائل المنتخبة — صفحة 135
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٣٥