أثناء مشيه - عن القبلة . والأحوط أن لا يشتغل - حال مشيه - بالقراءة أو
ذكر واجب تعتبر فيه الطمأنينة .
( 8 ) أن لا يتقدم المأموم على الامام . والأظهر أن لا يحاذيه أيضا ،
ويتأخر عنه ولو يسيرا في جميع حالات الصلاة ، والأفضل ان يقف خلفه إلا
فيما إذا كان المأموم رجلا واحدا ، فيقف عن يمين الإمام متأخرا عنه يسيرا .
( مسألة 373 ) : إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لا يجب وقوف
المأمومين - بأجمعهم - خلف الإمام بل يجوز إقامتها مستديرة ويعتبر عدم
تقدم المأموم على الامام بحسب الدائرة أو بلحاظ الكعبة .
أحكام صلاة الجماعة
( مسألة 374 ) : تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى
والثانية ويتحملها الإمام ، ويجوز القرانة نعم هي مكروهة والأفضل له أن
يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار ، واما في صلاة الفجر
وفي العشاءين إذا سمع المأموم صوت الامام ولو همهمته وجب عليه ترك
القرانة والأحوط الأولى حينئذ - أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام . وأما إذا
لم يسمع شيئا من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار ، إن شاء قرأ مع الخفوت
وإن شاء ترك ، والقراءة أفضل ، هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو
الثانية من صلاته . وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة ، فلا يتحمل عن
المأموم شيئا ، فلابد للمأموم من أن يعمل بوظيفته . فإن كان في الركعة الأولى
أو الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة
و