له العدول إلى النافلة والرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها . وله متابعته في
السجدة من دون ان يعتد بها .
( مسألة 371 ) : لو أدرك الامام - وهو في التشهد من الركعة الأخيرة -
جاز له أن يكبر بنية الجماعة ، ويجلس قاصدا به التبعية ويتشهد ، بنية القربة
المطلقة على الأحوط وجوبا ، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ، ويكتب له
ثواب الجماعة .
( 5 ) أن لا ينفصل الإمام عن المأموم - إذا كان المأموم رجلا - بحائل ،
وكذلك كل صف مع الصف المتقدم عليه .
( 6 ) أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر .
ولا بأس بما دون ذلك ، كما لا بأس بالعلو التسريحي " التدريجي " وإن كان
موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر إذا قيس ذلك
بالمقاييس الدقيقة . ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف
الإمام وإن كان العلو دفعيا مالم يبلغ حدا لا تصدق - معه - الجماعة .
( 7 ) أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام ، أو بينه وبين من هو سبب
الاتصال بالإمام أكثر من مربض شاة ( مقدار متر واحد تقريبا ) والأحوط
أن لا يكون الفاصل أكثر من ما يشغله إنسان متعارف حال سجوده .
( مسألة 372 ) : من نوى الائتمام وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل
أن لا يدرك الامام راكعا بطيها : جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه
ويهوى إلى الركوع ثم يلحق بالجماعة حال الركوع أو بعده ، ويختص هذا
الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد . ويلزمه أن لا ينحرف -
المسائل المنتخبة — صفحة 133
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٣٣