پرش به محتوای اصلی

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحه 145

پدیدآورندگان:

ص۱۴۵

الثالثة : في تعيين محل النزاع

: قد ادعى بعضهم أن محل النزاع هو الاجزاء مطلقا والشرائط التي أخذت في متعلق الأمر كالستر والقبلة والطهور ، دون ما يأتي من قبله كقصد الامر والوجه مما لا يمكن أخذه في المتعلق ، ودون الشرائط العقلية كاشتراط كونه غير مزاحم بضده الأهم أو غير منهي عنه ( 1 ) . وقد يدعى عدم إمكان دخولهما فيه ، لتأخر رتبتهما عن رتبة المسمى لان تعيين المسمى مقدم على الطلب المتقدم على قصده وقصد وجهه ، وكذا مقدم على ابتلائه بالضد أو تعلق النهي به ( 2 ) . بل قد يقال : إن النزاع مقصور على الأجزاء لان رتبة الشرائط متأخرة عنها ، فلا يمكن جعلهما في رتبة واحدة عند التسمية ( 3 ) . والحق إمكان جريان النزاع في جميع الشرائط : أما عند من يرى جواز أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الامر في المتعلق ( 4 ) فواضح لتقدم رتبة المسمى على الطلب ، وأما مع القول بامتناعه ( 5 ) فلامكان دعوى كون المسمى غير ما يتعلق به الطلب ، وكون رتبته مقدمة على الطلب أول الكلام .
پاورقی
( 1 ) فوائد الأصول 1 : 60 - 61 . ( 2 ) نفس المصدر 1 : 61 . ( 3 ) نهاية الأفكار 1 : 76 . ( 4 ) نهاية الأصول 1 : 111 . ( 5 ) الكفاية 1 : 109 ، نهاية الأفكار 1 : 188 .