تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وموانعها غير دخيل فيها ، وأما الشرائط الأخر فمورد البحث . وأما الاجزاء فالبحث فيها في أنها مطلقا من مقومات الماهية أو بعضها من أجزأ الموجود على فرض تحققه كالاجزاء المستحبة ، والمسألة لا تخلو من غموض وإشكال ، كتعيين محل النزاع . الرابعة : في لزوم تصوير الجامع : لا بد للصحيحي والأعمي من تصوير الجامع ، بعد وضوح فساد خصوص الموضوع له في الماهيات المعهودة ، أو تعدد الأوضاع بالاشتراك اللفظي ، فلا بد من بيان ما قيل أو يمكن أن يقال : فمن الجوامع المتصورة للصحيح ما أفاده المحقق الخراساني ( 1 ) - رحمه الله - قال : لا إشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة ، وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذلك الجامع ، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة - مثلا - بالناهية عن الفحشاء ( 2 ) وما هو معراج المؤمن ( 3 ) ونحوهما . انتهى . وفيه : - بعد منع كون المقام موضوعا للقاعدة العقلية ، وإنما موضوعها الواحد من جميع الجهات والحيثيات - أنه بناء عليه يلزم أن تكون الصلاة
هامش
( 1 ) الكفاية 1 : 36 . ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) العنكبوت : 45 . ( 3 ) إشارة إلى حديث : ( الصلاة معراج المؤمن ) . الاعتقادات للشيخ المجلسي : 39 .
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 148 | السيد الخميني