وموانعها غير دخيل فيها ، وأما الشرائط الأخر فمورد البحث .
وأما الاجزاء فالبحث فيها في أنها مطلقا من مقومات الماهية أو بعضها
من أجزأ الموجود على فرض تحققه كالاجزاء المستحبة ،
والمسألة لا تخلو من غموض وإشكال ، كتعيين محل النزاع .
الرابعة : في لزوم تصوير الجامع :
لا بد للصحيحي والأعمي من تصوير الجامع ، بعد وضوح فساد
خصوص الموضوع له في الماهيات المعهودة ، أو تعدد الأوضاع
بالاشتراك اللفظي ، فلا بد من بيان ما قيل أو يمكن أن يقال :
فمن الجوامع المتصورة للصحيح ما أفاده المحقق الخراساني ( 1 ) -
رحمه الله - قال : لا إشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة ، وإمكان
الإشارة إليه بخواصه وآثاره فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن
الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذلك الجامع ، فيصح تصوير
المسمى بلفظ الصلاة - مثلا - بالناهية عن الفحشاء ( 2 ) وما هو معراج
المؤمن ( 3 ) ونحوهما . انتهى .
وفيه : - بعد منع كون المقام موضوعا للقاعدة العقلية ، وإنما
موضوعها الواحد من جميع الجهات والحيثيات - أنه بناء عليه يلزم أن تكون الصلاة
هامش
( 1 ) الكفاية 1 : 36 .
( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )
العنكبوت : 45 .
( 3 ) إشارة إلى حديث : ( الصلاة معراج المؤمن ) . الاعتقادات للشيخ
المجلسي : 39 .