الفصل الثامن : في القسمة والنشوز
( مسألة 162 ) : قد تسأل هل تجب القسمة بالمبيت ابتداءً بالسّوية بين
الزوجات إذا كنّ أربعاً ؟
والجواب : ان الوجوب لا يخلو عن قوّة ، نعم إذا كنّ اقلّ من اربع جاز
التفاضل بينهن ، فإذا كان عند الرجل امرأتان فله ان يبيت عند إحداهما ثلاث
ليال وعند الأخرى ليلة ، وإن كان الأولى والا فضل التسوية وترك التفاضل ،
وعلى هذا فإذا كانت عنده زوجة واحدة ، وجب عليه المبيت عندها ليلة من اربع
ليال دون أكثر ، وإذا كانت زوجتان ، وجب عند كل واحدة منهما ليلة وهكذا ،
وبكلمة ان كانت عنده اربع نساء ، وجب عليه ان يبيت عند كل واحدة منهنّ ليلة
واحدة ، وإذا كانت عنده ثلاث نساء ، فهو حر في ليلة واحدة يضعها حيث يشاء ،
وإذا كانت عنده اثنتان ، فهو حر في ليلتين باقيتين ، وإذا كانت عنده زوجة
واحدة ، فهو حرفي ثلاث ليال الباقية .
( مسألة 163 ) : يجوز للمرأة اسقاط حقّها من القسم بعوض ومجاناً ، فإذا
خافت المرأة من زوجها نشوزاً أو خافت ان يتزوج عليها أو يطلقها ، جاز لها
اسقاط حق المبيت عنه أو شيء من نفقتها في مقابل انه لا يفعل ذلك ، وإذا كانت
عنده زوجات متعددّة لو وهبت إحداهن حق المبيت عندها ، فهو حرّ في وضع
ليلتها حيث شاء ، واما لو وهبته لضرّتها فصار الحق لها ، وحينئذ فهل يجب عليه
ان يبيت عندها ليلتين ليلة بالأصالة وليلة بالهبة ؟