إلاّ فلا ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسدّ جيداً ويختبر بالصيحة ، أو بغيرها ، حتى
يقول لا اسمع . فان علم ، أو اطمئنَّ بصدقه وإلاّ يكرر عليه الاختبار ، فان
تساوت المقادير صدق ، ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية فتؤخذ الدية
- عندئذ - من الجاني بنسبة التفاوت ، وتعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما
يدعي من النقص في سمع احدى اذنيه .
( مسألة 1296 ) : إذا وجب قطع الاذنين ذهاب السمع ، ففيه ديتان ، دية
لقطعهما ، ودية لذهاب السمع .
الثالث : ضوء العينين
وفي ذهابه منهما الدية كاملة ، وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية ، وان
ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله ، فان صدّقه الجاني فعليه الدية ،
وان أنكره ، أو قال لا اعلم ، اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس
ونحوها ، فإن لم يتمالك حتى غمّض عيينة فهو كاذب ولا دية له ، وان بقيتا
مفتوحتين ، كان صادقا واستحق الدية ، مع الاستظهار بالأيمان ، وان عاد البصر
بعد مدة ، فإن كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول ، فلا دية وفيه الحكومة ،
وان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية .
( مسألة 1297 ) : إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه ، فان أقام
الجاني البينة على ما يدعيه فهو ، والا فالقول قول المجني عليه مع
الحلف .
( مسألة 1298 ) : لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وانكره