( مسألة 1287 ) : في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس
دية الرجلين مائتا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نقل عظامها
نصف دية كسرها ، وفي نافذتها التي لا تنسد خمس دية النفس ، وفي ناقبتها ربع
دية كسرها .
( مسألة 1288 ) : دية كسر قصة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ،
فان كسرت قصبة الابهامين معاً فديته ستة وستون ديناراً وثلث دينار وان
كسرت قصبة إحداهما فديته ثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار ، وفي نقل
عظامها نصف دية كسرها وكذلك الحال في صدعها ، ودية موضحتها ونقبها
وفكها كديتها في اليد ، ودية كسر الأعلى من الإبهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر -
كدية كسر الاعلى من الابهام في اليد ، وكذلك الحال في موضحتها ونقبها
وصدعها ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها خمس دنانير ،
وفي كسر قصبة كل من الأصابع الأربع سوى الابهام ستة عشر دينارً وثلث
ديناراً ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية موضحتها ونقبها
ونقل عظامها كديتها في اليد ، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً
وثلث دينار .
( مسألة 1289 ) : في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من
القدم غير الابهام ستة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر
ديناراً وثلث دينار ، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر
دينار وثلث دينار ، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي
موضحتها ديناران ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار ، ودية نقبها
كديته في اليد ، وفي فكها ثلاثة دنانير ، ودية كسر المفصل الاعلى منها كديته
في اليد ، وكذلك في صدعها ، وفي موضحتها دينار وثلث دينار ، وكذلك في
منهاج الصالحين — صفحة 423
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٢٣