يرجع ، استحق الدية وان رجع بعد ذلك .
( مسألة 1293 ) : إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله ، لم تثبت الدية
، فالمرجع فيه الحكومة ، وكذلك فيما أوجب جنوناً أدوارياً .
( مسألة 1294 ) : لو شج شخصاً شجة فذهب بها عقله ، فان كانت الشجة
وذهاب العقل بضربة واحدة ، تداخلت ديتاهما ، وان كانا بضربتين فجنى بكل
ضربة جناية ، لم تتداخلا .
الثاني : السَّمع
وفي ذهابه كله دية كامله ، وفي ذهاب سمع احدى الأذنين كله نصف الدية
، وإذا جَنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدّقه الجاني ، وامّا
إذا أنكره ، أو قال لا اعلم ذلك ، أجّل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله ، فان
انكشف الخلاف وبان انه يسمع ، أو شهد شاهدان بذلك ، فليس له مطالبة الدية
، وإلاّ فعليه ان يحلف ، فان حلف أعطاه الدية .
( مسألة 1295 ) : لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين ، فان
ثبت ذلك ببيّنة فبها ، وإلاّ فعليه القسامة بالنسبة ، بمعنى ان المدعي ان كان
ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وان كان نصف سمعه حلف
هو وحلف معه رجلان . وهكذا ، ولو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى
الصحيحة بأن تسدَّ الناقصة سدّاً جيداً وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد
عنه حتى يقول لا اسمع فان ، علم أو اطمئن بصدقه فهو ، وإلاّ يعلمّ ذلك
المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك ، فان تساوت المسافتان صدق ،
و