( مسألة 1304 ) : إذا أوجبت الجناية ثقلاً في اللسان ، أو نحو ذلك مما
لا تقدير له في الشرع ، كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ، ففيه
الحكومة .
( مسألة 1305 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ، ثم جنى عليه
آخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته .
( مسألة 1306 ) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ، ثم قطع هو أو آخر
لسانه ، ففي الجناية الأولى تمام الدية ، وفي الثانية ثلثها ، باعتبار انه صار أخرس ،
وقد تقدم ان في قطع لسان الأخرس ثلث الدية .
السادس : صعر العنق
والمشهور ان في صعره وهو ان يثني عنقه ويميل إلى الحد الجانبين دية
كاملة ، وهو لا يخلو عن اشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، نعم الصعر
إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ، ففيه نصف الدية .
السابع : كسر البعصوص
في كسر بعصوص الانسان رجلا كان أم امرأة بحيث لا يملك استه ، الدية
كاملة .
منهاج الصالحين — صفحة 429
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٢٩