نقبها ، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار ، وفي فكها ديناران وأربعة
أخماس دينار .
( مسألة 1290 ) : لو نفذت نافذة من رمح ، أو خنجر في شيء من أطراف
البدن ، فديتها مائة دينار .
( مسألة 1291 ) : في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ، ثلث دية ذلك العضو .
( مسألة 1292 ) : إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها
الآخر كذلك فلكل ديته ، نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين ،
وكانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى ، دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ ،
كدخول دية الأطراف في دية النفس . ويمكن تعيين مقدار الدية في جميع هذه
الموارد بالتصالح والتراضي .
دية الجناية على منافع الأعضاء
وهي كما يلي :
الأوّل : العقل
وفي ذهابه دية كاملة ، وهل يثبت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة ؟
والجواب : ان المشهور على ثبوت الدية ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل
منع ، والأظهر عدم الثبوت ، فالمرجع فيه الحكومة ، واما إذا تمت السنة ولم