إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور ، ولكنه لا يخلو
عن إشكال ، والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم ،
وهي صوم شهرين متتابعين فيها معيّناً ، وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في
تغليظ الدية القتل في الحرم ؟
والجواب : ان الالحاق لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه ، وهل في
الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم تغليظ في الدية ؟
والجواب : انه لا تغليظ فيها .
( مسألة 1163 ) : دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من
جميع الأجناس المتقدمة .
( مسألة 1164 ) : دية ولد الزنا المحكوم بالإسلام دية المسلم وما قيل : من أن
ديته ثمانمائة درهم كدية الذّمي ، لا دليل عليه إلاّ رواية ضعيفة .
( مسألة 1165 ) : المشهور ان دية الذمّي من اليهود والنصارى والمجوس
ثمانمائة درهم ، ودية نسائهم نصف ديتهم ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد
أن تكون ديته دية المسلم ، وأمّا الكافر الحربي ، فلا دية في قتله ، كما لا قصاص
فيه .
( مسألة 1166 ) : دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ ، فان تجاوزت لم
يجب الزّائد ، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات ، فما كانت ديته كاملة
كالأنف واللسان واليدين والرّجلين والعينين ونحو ذلك ، فهو في العبد قيمته ،
وما كانت ديته نصف الدية ، كإحدى اليدين أو الرجلين ، فهو في العبد نصف قيمته
، وهكذا .
منهاج الصالحين — صفحة 388
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٨٨