اثنى عشر ألف درهم والاكتفاء بالأقلّ من ذلك لابد ان يكون مع
التراضي ، وكل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة - فعشرة
دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال - أو مائتا حلة على الأحوط ،
وكل حلّة ثوبان على الأظهر . وقيل : لابد ان يكون من ابراد اليمن وهو غير
ثابت ، والأحوط والأجدر وجوباً ان يقتصر القاتل على أحد الأصناف الخمسة
، فإذا اختار مائتي حلة ، فلابد ان يكون بالتراضي بينه وبين ولي المقتول .
( مسألة 1153 ) : تستوفي دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني ، ويتخير
الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله اختيار اي صنف شاء وان كان أقلها قيمة في
زماننا هذا وهو اثنا عشر ألف درهم ، وليس لولي المقتول اجباره على صنف
خاص من الأصناف المذكورة .
( مسألة 1154 ) : دية شبه العمد أيضاً أحد الأمور المذكورة وهي على
الجاني نفسه ، إلاّ أنه إذا اختار تأديتها من الإبل ، فالأقوى التخيير بين أن تكون
الإبل على الأوصاف التالية :
( أربعون ) منها خلفة وهي بين ثنية إلى بازل عامها اي انها اسم للبعير من
السنة السادسة إلى السنة العاشرة ، و ( ثلاثون ) حقة وهي الداخلة في السنة
الرابعة و ( ثلاثون ) بنت لبون وهي الداخلة في الستة الثالثة أو تكون على هذه
الأوصاف وهي كما يلي :
ثلاثة وثلاثون حقه وأربعة وثلاثون جزعة وهي الداخلة في السنة
الخامسة وثلاثة وثلاثون ثنية خلقة طروقة الفحل .
( مسألة 1155 ) : المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفي في
منهاج الصالحين — صفحة 385
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٨٥