الأعور .
( مسألة 1125 ) : لو قلع صحيح العينين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو
بآفة ، كان المجني عليه بالخيار بين قلع احدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية
منه ، وبين العفو وأخذ تمام الدية ، وأما لو كان أعور بجناية جان ، فهل هو
كالأعور خلقة أو بآفة في الحكم ؟
والجواب : لا يبعد وان كان الأحوط ان يكون اخذ نصف الدية منه أو
تمامها عند العفو بالتراضي .
( مسألة 1126 ) : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ، كان للمجني عليه
الاقتصاص بمثل ذلك اِن أمكن ، وإلا انتقل الأمر إلى الدية .
( مسألة 1127 ) : يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس ، وما
شاكل ذلك .
( مسألة 1128 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر ، ولا فرق فيه بين ذكر
الشاب والشيخ ، والأغلف والمختون ، وغير ذلك . والمشهور أنه لا فرق بين
الصغير والكبير وهو الأقرب ، ودعوى انه لا قود لمن لا يقاد منه ، وحيث إن
الصغير لا يقاد منه ، فلا قود له لا في قتل نفسه ولا في قطع أطراف ،
مدفوعة بان عمومه لقصاص الأطراف لا يخلو عن إشكال بل منع ، والظاهر
اختصاصه بقصاص النفس ، وشموله للأطراف بحاجة إلى قرينة ولا قرينة
عليه .
( مسألة 1129 ) : ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين ، وهو
لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح
و
منهاج الصالحين — صفحة 377
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٧٧