في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى بلا زيادة ونقيصة .
( مسألة 1119 ) : يجب تأخير القصاص في الأطراف في شدة البرد أو الحرّ إذا
كان في معرض السراية ، وإلاّ لم يجب .
( مسألة 1120 ) : المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ودليله غير
ظاهر ، فالظاهر عدم الاعتبار وجواز الاقتصاص بأي آلة كانت .
( مسألة 1121 ) : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب
عضو الجاني وتزيد عليه لصغره ، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضاً عن
الزائد ، بل يجب عليه الاقتصار في القصاص على ما يتحمل ذلك العضو ، وهل
يرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة ؟
والجواب : انه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدم جوازه ، وكذا الحال إذا
كان عضو المجني عليه صغيراً واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ،
فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية .
( مسألة 1122 ) : لو قطع عضواً من شخص كالأذن ، فاقتص المجني عليه من
الجاني ، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله ، فالتحم وبرئ جاز للجاني
ازالته ، وكذلك الحال في العكس .
( مسألة 1123 ) : لو قطعت أذن شخص - مثلاً - ثم ألصقها المجني عليه قبل
الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حق الاقتصاص ؟
المشهور عدم السقوط ، ولكن الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى
الدية .
( مسألة 1124 ) : لو قطع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه
منهاج الصالحين — صفحة 376
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٧٦