المعيب .
( مسألة 1130 ) : يثبت القصاص في الخصيتين ، وكذا في إحداهما ، فان
قطعت اليمنى اقتص من اليمنى وان قطعت اليسرى فمن اليسرى .
( مسألة 1131 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين ، فان قطعت امرأة
الشفرين من امرأة أخرى ، فلها الاقتصاص منها بالمثل ، وكذلك الحال إذا قطعت
إحداهما ، واما إذا قطعهما الرجل ، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما ،
كما انها لو قطعت ذكر الرجل ، فلا قصاص وعليها الدية ، وقد تسأل ان
الرجل لو قطع فرج امرأته وامتنع عن الدية ، وطالبت امرأته قطع ذكره ،
فهل يقطع ؟
والجواب : قد يقال كما قيل إنه يقطع ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع ،
إذ ليس لامرأته ان تطالب بذلك ، بل لها المطالبة بالدية ، فإذا امتنع عنها ترجع إلى
الحاكم الشرعي .
( مسألة 1132 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني ،
فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم ، وان سقط منه شيء وتناثر لحمه ، والأنف
الشام بالعادم والاذن الصحيحة بصماء ، والكبيرة بالصغيرة والصحيحة بالمثقوبة
أو المخرومة ، وما شاكل ذلك .
( مسألة 1133 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من
الجاني بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف الأنف ، قطع من الجاني
نصف انفه ، وان كان اقلّ أو أكثر ، فكذلك بالنسبة ان أمكن ، وإلاّ
فالدية .
منهاج الصالحين — صفحة 378
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٧٨