( مسألة 1134 ) : يثبت القصاص في السن ، فلو قلع سنّ شخص فله قلع
سنّه ، ولو عادت السن المقلوعة قبل القصاص اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له
القصاص أو الدية ؟
فيه وجهان ، الأقرب فيه القصاص على أساس انه هبة جديدة من الله
تعالى ، فلا يسقط القصاص بذلك .
( مسألة 1135 ) : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يشعر إذا عادت وفيها
الدية واما إذا لم تعد أصلاً ، فهل فيها القصاص ؟
والجواب : نعم على المشهور وهو الأقرب ، ودعوى انه لا قصاص فيها
على أساس ما تقدم من أنه لا قود لمن لا يقاد منه ، مدفوعة بنفس
ما مرّ .
( مسألة 1136 ) : لو اقتصّ المجني عليه من الجاني وقلع سنّه ثم عادت ،
فليس له قلعها مرة أخرى .
( مسألة 1137 ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص
الأسنان ، ولكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه .
( مسألة 1138 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، نعم لا يبعد جواز قلع
الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين ، وكذلك الحال في الأصابع الأصلية
والزائدة .
( مسألة 1139 ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع
فقده ، فإذا قطع من له أصبع واحدة إصبعين من شخص ، قطعت الإصبع
الواحدة قصاصاً عن إحداهما وأخذت دية الأخرى ، وكذلك الحال فيما إذا
منهاج الصالحين — صفحة 379
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٧٩