جوازه ، الا إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه .
فصل في أحكام القصاص
( مسألة 1078 ) : الثابت في القتل العمدي لوليّ المقتول ، هل هو الولاية على
القصاص فقط أو على الجامع بينه وبين الدية ؟
والجواب : ان الثابت له فيه الولاية على القصاص الاّ في صورة واحدة ،
وهي ما إذا قتل رجل امرأة ، فان في هذه الصورة يتخير ولي المقتول بين
القصاص والمطالبة بالدية ، واما فيما عداها فالثابت له الولاية على القصاص
فحسب ، واما الدية فهي بديلة له في حالتين :
1 - حالة تعذر القصاص وعدم امكانه لسبب أو آخر .
2 - حالة التراضي بها بين الولي والقاتل ، فإذا طالب الولي القاتل بالدية
ورض بها ، سقط عنه القصاص وتثبت الدّية . ويجوز لهما التراضي على أقل من
الدية ، أو على أكثر منها ، نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي ، كما إذا
قتل رجل امرأة ، كان ولي المقتول مخيراً بين القتل ومطالبة الدية .
( مسألة 1079 ) : لو تعذر القصاص لهرب القاتل ، أو موته ، أو كان ممن
لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي ، انتقل الأمر إلى الدية ، فإن كان للقاتل
مال ، فالدية في ماله ، وإلاّ أخذت من الأقرب فالأقرب إليه ، وان لم يكن أدى
الإمام ( عليه السلام ) الدية من بيت المال .