( مسألة 1086 ) : الاقتصاص حق ثابت للولي ، وله أن يتولاه مباشرة ، أو
بتسبيب غيره مجاناً أو بأجرة .
( مسألة 1087 ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض ، هل يجوز
له الاقتصاص من القاتل مع ضمان حصة الباقي من الدية ؟
والجواب : انه يجوز كما مر ، ولا يجب عليه ان ينتظر إلى حضوره أو يطلب
منه الدية ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيراً .
( مسألة 1088 ) : إذا كان وليّ ميت صغيراً ، أو مجنوناً ، وكان للوليّ ولي
كالأب أو الجد ، أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليّه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟
قولان : لا يبعد الجواز ، ولا سيما إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل
، أو المصالحة معه في أخذ شيء .
( مسألة 1089 ) : إذا كان للميّت وليان ، فان ادّعى أحدهما أن شريكه عفا
عن القصاص على مال ، أو مجانا ، لم يجز له الاقتصاص من القاتل حينئذ ،
ولا فرق في ذلك بين ان يصدقه شريكه في ذلك أولا ، وهل تقبل دعواه ذلك على
الشريك ؟
والجواب : لا تقبل الا بالبيّنة ، لأنه اقرار في حق الغير فلا يكون نافذاً .
( مسألة 1090 ) : إذا كان ولي المقتول محجوراً عليه لفلس ، أو سفه ، جاز
له الاقتصاص من القاتل ، كما جاز له العفو عنه ، ويجوز له أخذ الدية
بالتراضي .
( مسألة 1091 ) : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال ، فان أخذ
أولياؤه الدية من القاتل ، وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه
منهاج الصالحين — صفحة 366
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٦٦