( مسألة 1007 ) : لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلاّ قتله ،
وليس لهم مطالبته بالديّة إلا إذا رضي القاتل بذلك ، نعم لو قتله وليّ أحد المقتولين
، فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله .
( مسألة 1008 ) : لو قتل عبد حرّين معاً ، ثبت لأولياء كل منهما حق
الاقتصاص مستقلاً ، فلا يتوقف على اذن الآخر ، نعم لو بادر أحدهما واسترقّه
جاز للآخر أيضاً ذلك ، ولكنهما يصبحان شريكين فيه ، وإذا قتل أحدهما
واسترقه أولياؤه ثم قتل الثاني ، اختص العبد بأولياء الثاني ، بمعنى أن لهم استرقاقه
وأخذه من أولياء الأوّل أو قتله .
( مسألة 1009 ) : لو قتل عبد عبدين عمداً ، جاز لمولى كل منهما الاقتصاص
منه ، وأما استرقاقه فيتوقف على رضى مولى القاتل ، فلو سبق أحدهما
بالاقتصاص ، سقط حق الآخر بسقوط موضوعه ، ولو رضى المولى باسترقاقه -
فعندئذ - إن اختار أحدهما استرقاقه واقتص الآخر ، سقط حق الأول ، وإن
اختار الآخر الاسترقاق أيضاً اشترك معه ، ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه
في زمان استرقاق الأول أو بعده ، كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة
واحدة ، أو على نحو التعاقب ، نعم إذا استرقه مولى الأول وبعد ذلك قتل الثاني ،
كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضى مولاه الثاني .
( مسألة 1010 ) : لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً ، اشتركا في القود
والاسترقاق ، فكما أن لهما قتله ، فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل ،
ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه ، سقط حقّه عن
رقبته ولم يسقط حق الآخر ، فله قتله بعد ردّ نصف قيمته إلى
منهاج الصالحين — صفحة 341
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٤١