صارت أختاً لولده وأخت الولد على الأب في النسب لأنها بنته ، وفي الرضاع بما
انها ليست بنتا له فلا تكون محرمة عليه ، الا بناءً على القول بعموم المنزلة ، بتنزيل
أخت الولد الرضاعي منزلة الأخت الولد النسبي في البنتيّة ، ولكن مرّ انه غير
ثابت .
المورد الثاني :
إذا أرضعت امرأة ابن أخيها أو أختها فيوجد هنا أمران :
إحداهما ان ابن أخيها أو أختها صار ابنا لزوجها من الرضاع ، والآخر ان
المرأة صارت عمّة لابنه أو خالة له ، وعمة الابن أو خالته حرام على الأب في
النسب ، على أساس انها أخته لا بعنوان عمة الابن أو خالته ، لأنه ليس من
العناوين المحرمة ، وفي الرضاع بما انه لا يلازم كونها أختاً له ، فلا تحرم عليه الاّ
على القول بعموم المنزلة ، بتنزيل عمة الابن الرضاعي أو خالته بمنزلة عمة الابن
النسبي أو خالته في الأختية وهو غير ثابت .
المورد الثالث :
إذا أرضعت امرأة طفلاً فأصبحت المرأة اُمّاً له ، وحينئذ فإذا كان للطفل
أخ ، فهل تحرم المرضعة التي هي امّ الطفل من الرضاع على أخيه ؟
والجواب : ان أم الأخ في النسب حرام بعنوان انه امّ له لا بعنوان أم الأخ ،
فإنه ليس من العناوين المحرمة ، وفي الرضاع بما انه لا يلازم هذا العنوان ، فلا يحرم
عليه بعنوان أم الأخ ، الا بناء على القول بعموم المنزلة ، بتنزيل أم الأخ الرضاعي
منزلة أم الأخ النسبي في الأميّة .
المورد الرابع :
منهاج الصالحين — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٤