كذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي ، فإنها بمنزلة زوجة الابن النّسبي .
تقدم ان الرضاع متقوم بثلاثة أركان ، المرضعة والمرتضع وصاحب اللبن ،
وتنشر الحرمة بين هذه الأركان على أساس ضوابط عامة .
الضابط الاوّل :
تنشر الحرمة من صاحب اللبن والمرضعة إلى المرتضع والمرتضعة
وفروعهما ، على أساس انهما صارا أولاداً لهما وأولادهما أبناء وبنات لهما وان
تنازلتا ، ولا تنشر الحرمة منهما إلى أصولهما من الاباء والأجداد والأمهات
والجدّات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ولا إلى حواشيهما ، اي من في
طبقتهما من الاخوة والأخوات وأولادهما .
الضابط الثاني :
تنشر الحرمة من المرتضع أو المرتضعة إلى صاحب اللبن والمرضعة
وأصولهما من الآباء والأمهات والأجداد والجدّات ، وحواشي الأصول من
الأعمام والعمات والأخوال والخالات وفروعهما من الأبناء والبنات وان
تنازلتا ، وحواشيهما من الاخوة والأخوات وأولادهما ، على أساس انهما أعمام
وعمات إذا كانتا من الأب الرضاعي ، وأخوال وخالات إذا كانتا من الام
الرضاعية .
الضابط الثالث :
تنشر الحرمة بين أصول المرتضع أو المرتضعة ، وفروع صاحب اللبن
ولادة ورضاعا ، وفروع المرضعة ولادة لا رضاعاً ، ولكن هذا الضابط ثابت
بالنصّ الخاص ، وإلاّ فمقتضى القاعدة عدم نشر الحرمة ، الا على القول بعدم
منهاج الصالحين — صفحة 31
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣١