المنزلة .
الضابط الرابع :
ان العناوين المحرمة شرعاً من جهة الولادة والنسب سبعة : الأمهات
والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، فإذا
حصلت هذه العناوين بالرضاع كانت كالعناوين الحاصلة بالولادة في الحرمة ،
بقانون ان ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع ، ولا تحصل تلك العناوين بحصول ما
يلازمها نسبا وولادة إذا كان حصوله بالرضاع كأخت الأخ وأخت الابن وأم
الأخ وهكذا ، فان هذه العناوين بأنفسها ليست من العناوين المحرمة في الشرع
المقدس ، لان حرمة أخت الأخ على الأخ في النسب من جهة انها أخته لا من
جهة أنها أخت الأخ ، وحرمة أخت الابن ولادة من جهة انها بنته لا من جهة
انها أخت لابن وهكذا ، واما في الرضاع فبما ان عنوان أخت الأخ ليس ملازماً
لعنوان الأخت وعنوان أخت الابن لعنوان البنت فلا يكون محرماً ، والخلاصة ان
الملازمة بين العناوين الأصلية كالأم والبنت والأخت ونحوها ، والعناوين
الفرعية كأخت الأخ وأخت الابن وأم الأخ وهكذا ، انما هي ثابتة إذا كانت
العلاقة بينهما بالولادة والنسب لا بالرضاع ، فان أخت الأخ لرجل إذا كانت
نسبية ، فهي أخته ومحرمة عليه ، دون ما إذا كانت رضاعية ، فإنها ليست أخته
حتى تكون محرمة عليه .
الضابط الخامس :
ان العناوين المحرمة بالمصاهرة كعنوان أم الزوجة وبنت الزوجة
المدخول بها وزوجة الأب وزوجة الابن ، إذا حصلت تلك العناوين
بالرضاع حكم بالحرمة ، كما إذا تزوّج بامرأة ارتضعت بلبن فحل آخر غير
منهاج الصالحين — صفحة 32
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٢