إذا أرضعت امرأتك ابن ابنتك بلبنك ، صارت امرأتك اُمّاً لابن ابنتك
وهي في النسب حرام عليك لأنها بنتك ، وفى الرضاع بما انه لا يلازم ذلك ، فلا تحرم
عليك إلاّ على القول بعموم المنزلة .
المورد الثامن :
امرأة أرضعت بلبن زوجها أبن أخته ، فهل تحرم على زوجها ، على أساس
انها صارت اُمّاً لابن أخته وهي في النسب حرام عليه ، لأنها أخته لا بعنوان أم
ابن الأخت ، فإنه ليس من العناوين المحرّمة ، وفى الرضاع تكون بمنزلة الأخت ؟
والجواب : ان الحرمة مبنية على القول بعموم المنزلة وهو غير ثابت
كما مرّ .
المورد التاسع :
امرأة أرضعت عمّ زوجها أو عمّته أو خاله أو خالته ، وبذلك أصبحت اُمّاً
لهم من الرضاعة ، وأم عمه أو عمته في النسب حرام ، لأنها جدته من طرف الأب
وأم خاله أو خالته فيه جدّته من طرف الام ، لا بعنوان امّ العمّ أو العمة أو الخال أو
الخالة ، لأنه ليس من العناوين المحرمة ، وفى الرضاع بما ان هذا العنوان لا يكون
ملازماً لعنوان الجدة ، فلا تحرم المرأة على زوجها .
المورد العاشر :
امرأة أرضعت ابن ابن زوجها وبذلك أصبحت أمّاً لابن ابنه ، وأم ابن ابن
شخص حرام عليه في النسب ، لأنها زوجة ابنه لا بعنوان أم الابن ، فإنه ليس من
العناوين المحرّمة في الشرع ، وفي الرّضاع بما انها لا تكون زوجة ابنه ،
منهاج الصالحين — صفحة 36
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٦