حصين ، وإما المستلب الذي يأخذ المال جهراً ، أو المختلس الذي يأخذ
المال خفية ومع الاغفال ، أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والحيل والرسائل
الكاذبة فليس عليهم حد ، وإنّما على الحاكم الشرعي تعزيرهم حسب ما يراه
وضربهم ضرباً شديداً ورادعاً ، فإذا رأى مصلحة في حبسهم فله ذلك .
( مسألة 932 ) : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم ، أو غيرها ، فلا حدّ عليه ،
ولكن يعزره الحاكم حسب ولايته على ما يراه من المصلحة في ذلك وينفي من
بلاده إلى غيرها ، وأمّا حكم البهيمة نفسها ، وحكم ضمان الواطي ، فقد تقدما في
باب الأطعمة والأشربة .
( مسألة 933 ) : من بال أو تغوّط في الكعبة متعمداً ، أخرج منها ومن الحرم
وضربت عنقه ، ومن بال أو تغوّط في المسجد الحرام متعمداً ، ضرب ضرباً
شديداً .
( مسألة 934 ) : من استمنى بيده ، أو بغيرها ، فعلى الحاكم تعزيره حسبما
يراه فيه من المصلحة .
( مسألة 935 ) : من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما تراه ، ويطاف به
ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلاّ إذا تاب وكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد .
( مسألة 936 ) : إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية ، عزر على
الدخول المحرم .
( مسألة 937 ) : من أراد الزنا بامرأة ، جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها
و
منهاج الصالحين — صفحة 317
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣١٧