والجواب : نعم ، له ذلك إذا رأى مصلحة .
( مسألة 925 ) : إذا أقرّ بالزنا ، أو باللواط دون الأربع ، لم يحدّ ولكنه يعزر .
( مسألة 926 ) : من افتضّ بكراً غير الزوجة والمملوكة بإصبع ، أو نحوها ،
عزرّ على المشهور ، وفيه اشكال ، والأقرب أنه يحدّ ثمانين
جلدة .
( مسألة 927 ) : لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة ، أو ستة مع رفق ، ولا
فرق في ذلك بين وليّ الطفل وغيره معلماً كان أم لا ، كما لا بأس بضرب المملوك
تأديباً إلى عشرة .
( مسألة 928 ) : من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر ، وان
استحله حكم بارتداده ، وان لم يكن عالماً بحرمته فلا شيء عليه ، ولكن يبين له
حرمته ليمتنع بعد ذلك ، وكذلك من استحلّ شيئاً من المحرمات المعلوم حرمته في
الشريعة الاسلامية ، كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، والربا ، ولو ارتكب شيئاً
منها غير مستحل عزّر .
( مسألة 929 ) : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن ، عزّر .
( مسألة 930 ) : لو سرق ولا يمين له ، أو سرق ثانياً وليس له
رجل يسرى ، فهل يسقط عنه الحد ، ويعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة
تأديباً وردعاً ، والجواب انّ أمره بيده ويقوم حسب ما يراه
كما مرّ .
( مسألة 931 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من مكان
منهاج الصالحين — صفحة 316
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣١٦