( مسألة 921 ) : إذا قتل المرتد عن فطرة ، أو ملة ، مسلماً عمداً ، جاز لولي
المقتول قتله فوراً ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه ، نعم
لو عفا الولي ، أو صالحه على مال ، قتل من ناحية ارتداده .
( مسألة 922 ) : إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته ، فإن كان معتقداً
بقاءه على الارتداد ، لم يثبت القصاص ، ولكن تثبت الدّية .
( مسألة 923 ) : إذا تاب المرتد عن فطرة ، لم تقبل توبته بالنسبة إلى
الاحكام اللازمة عليه ، من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة
زوجته منه ، وأما بالإضافة إلى غير تلك الأحكام ، فالأظهر قبول توبته ،
فتجري عليه أحكام المسلم ، فيجوز له ان يتزوج من زوجته السابقة ، أو امرأة
مسلمة أخرى ، وغير ذلك من الأحكام .
التّعزيرات
( مسألة 924 ) : من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلهياً عالماً عامداً ، فعلى الحاكم
الشرعي ان يعزّره دون الحد الشرعي ، حسب ما يراه فيه من المصلحة ، على
أساس انّ في تطبيق هذه العقوبة على كل عاص ومتمرّد ، تأثير كبير في ردع
الناس واصلاح المجتمع والتوازن وايجاد الامن فيه
الذي هو الغاية القصوى والاهمّ للشارع ، ويثبت موجب التعزير بشهادة
شاهدين ، وبالاقرار ، وهل للحاكم الشرعي تطبيق تلك العقوبة بمقتضى علمه ؟