( مسألة 860 ) : لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف
وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالإصطباغ ، وأما عموم الحكم لغير ذلك ، كما
إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه ، فهو المعروف بل المتسالم عليه بين
الأصحاب ، إلاّ أنه لا يخلو عن اشكال بل منع ، وإن كان شربه حراماً .
( مسألة 861 ) : لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه
الحد ، وإن كان شربه حراماً بلا اشكال .
( مسألة 862 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين ، وبالإقرار مرّة
واحدة ، نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضّمات ولا منفردات ، لأنها لا تقبل في
الحدود ما عدا الدية كما مرّ .
حد الشرب وكيفيّته
وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، والحر والعبد ،
والمسلم والكافر .
( مسألة 863 ) : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر ، أو غيرها -
مجرداً عن الثياب بين الكتفين ، وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها ، على أساس أن
بدنها عورة ، فلا يجوز النظر إليه .
( مسألة 864 ) : إذا شرب الخمر مرتين ، وحدّ بعد كل منهما ، قتل في الثالثة ،
وكذلك الحال في شرب بقيّة المسكرات .
( مسألة 865 ) : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر ، وشهد آخر