تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك ، ويلحق به سبّ الأئمة ( عليهم السلام ) وسبّ فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ولا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي .

العاشر : دعوى النبوّة

( مسألة 857 ) : من ادّعى النبوة وجب قتله مع التمكن والأمن من الضرر ، من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي .

الحادي عشر : السّحر

( مسألة 858 ) : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، ولا يبعد اختصاص هذا الحكم بمن جعل السحر مهنته وشغله لا مطلقاً ، ولو في تمام عمره مرة واحدة ، ومن تعلم شيئاً من السحر ، كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلى أن يتوب ، نعم إذا كانت هناك مصلحة دينية كبيرة تتطلب تعلم السحر ، جاز بغاية تلك المصلحة .

الثاني عشر : شرب المسكر

( مسألة 859 ) : من شرب المسكر أو الفقاع ، عالماً بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل ، حدّ ، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك .