الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك ، ويلحق به سبّ
الأئمة ( عليهم السلام ) وسبّ فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ولا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم
الشرعي .
العاشر : دعوى النبوّة
( مسألة 857 ) : من ادّعى النبوة وجب قتله مع التمكن والأمن من الضرر ،
من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي .
الحادي عشر : السّحر
( مسألة 858 ) : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، ولا يبعد
اختصاص هذا الحكم بمن جعل السحر مهنته وشغله لا مطلقاً ، ولو في تمام عمره
مرة واحدة ، ومن تعلم شيئاً من السحر ، كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلى أن
يتوب ، نعم إذا كانت هناك مصلحة دينية كبيرة تتطلب تعلم السحر ، جاز بغاية
تلك المصلحة .
الثاني عشر : شرب المسكر
( مسألة 859 ) : من شرب المسكر أو الفقاع ، عالماً بالتحريم مع الاختيار
والبلوغ والعقل ، حدّ ، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، كما لا فرق في ذلك
بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك .