ابنتك زانية ، فالحد حق لهما ، وليس لأبيهما حق المطالبة به ، أو العفو ما دام
هما في قيد الحياة .
( مسألة 849 ) : إذا تكرر الحد بتكرر القذف ، قتل القاذف في الثالثة .
( مسألة 850 ) : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه
الحدّ ، حدّ حداً واحداً .
( مسألة 851 ) : لا يسقط الحد عن القاذف إلاّ بالبيّنة المصدقة ، أو بتصديق
من يستحق عليه الحد ، أو بالعفو ، نعم لو قذف الزوج زوجته ، سقط حق القذف
باللعان أيضاً على ما تقدم .
( مسألة 852 ) : لو شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم ، حد الرابع ،
ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده .
( مسألة 853 ) : حد القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد
والذكر والأنثى ، ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ، ويقتصر فيه على الضرب
المتوسط .
( مسألة 854 ) : يثبت القذف بشهادة عدلين ، وأما ثبوته بالإقرار ، فقد
اعتبر جماعة كونه مرتين ، ولكن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة .
( مسألة 855 ) : لو تقاذف شخصان درىء عنهما الحدّ ، ولكنهما يعزّران .
التاسع : سب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
( مسألة 856 ) : يجب قتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على سامعه ما لم يخف
منهاج الصالحين — صفحة 296
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٩٦