المال بينهما نصفين للنص ، وإن لم يحلفا جميعاً سقط حقهما . وإن حلف
أحدهما دون الآخر كان المال للحالف ، وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا
على التعيين ، جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه وقد مرّ
حكمهما .
( مسألة 715 ) : إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها
له ، وإذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البيّنة عليها . وكذلك الحال
في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرية ، نعم لو ادّعى أحد أنه مملوك له
وليس بيده ، وأنكره المدعى عليه ، لم تسمع دعوى المدعي إلاّ بالبيّنة .
( مسألة 716 ) : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادعى أحدهما أنه مملوك
له وادعى الآخر أنه ولده ، فإن أقام مدّعي الملكية البيّنة على ما ادّعاه ولم تكن
للآخر بينة ، حكم بملكيته له ، وإن كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له ،
سواء أكانت للأول بينة أم لم تكن للنصّ ، وأن لم تكن لهما بينة ، خلّى سبيل الطفل
يذهب حيث شاء .
( مسألة 717 ) : لو ادّعى كل من شخصين مالا في يد الآخر ، وأقام كل
منهما البيّنة على أن كلا المالين له ، حكم بملكية كل منهما ، ما في يده مع يمينه .
( مسألة 718 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شي فله صور :
الأولى : ما إذا كان الاختلاف في مختصات كل منهما ، وحينئذ فإن كان في
مختصات الرجال فهي لهم ، وعلى النساء الإثبات شرعاً ، وإن كان في مختصات
النساء فهي لهن ، وعلى الرجال الإثبات كذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 259
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٥٩