فصل في دعوى الأملاك
( مسألة 696 ) : لو ادّعى شخص مالا لا يد لأحد عليه ، حكم به له ، فلو
كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين ، قضى له .
( مسألة 697 ) : إذا تنازع شخصان في مال ، ففيه صور :
( الأولى ) : أن يكون المال في يد أحدهما .
( الثانية ) : أن يكون في يد كليهما .
( الثالثة ) : أن يكون في يد ثالث .
( الرابعة ) : أن لا تكون عليه يد .
( أما الصورة الأولى ) : فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له ،
وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون بيّنة أصلا ، فعلى الأول فإن
كان ذو اليد منكراً لما ادعاه الآخر ، حكم بأن المال له مع حلفه لقوله ( عليه السلام ) في
معتبرة بن عمار " فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة قال إقض بها
للحالف الذي هي في يده " وهذه المعتبرة تقيد اطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيحة
غياث بن إبراهيم " وكلاهما أقاما البيّنة أنه انتجها فقضى بها للذي في يده " بما إذا
حلف لا مطلقاً ، وأما معتبرة سماعة ، فإنها وإن كانت تدل على أن المدعيين إذا
أقاما البيّنة وكانتا متساويتين في العدد ، فالمرجع في ذلك القرعة ، ومقتضى
إطلاقها أنها المرجع ، سواءً أحلف ذو اليد أم لم يحلف ، إلا أنه لابد من رفع اليد
عن اطلاقها بما إذا لم يحلف ، وأما إذا حلف فيحكم بأن المال له ، فإذن