الميت ، فإن أدى الورثة دينه ، أو أبرأ الدائن ذمّته ، أو تبرع به متبرع ،
صحت القسمة ، وإلاّ بطلت . فلابد أولا من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم ،
على أساس أن مقدار الدين قد ظل في ملك الميت .
فصل في أحكام الدّعاوي
تعريف المدعي :
( مسألة 690 ) : المدعي : هو الذي يدعي شيئاً على آخر ويكون ملزماً
بإثباته شرعاً ، كأن يدعي عليه شيئاً من مال ، أو حق ، أو غيرهما ، أو يدعي
وفاء دين ، أو أداء عين كان واجباً عليه ونحو ذلك .
شروط المدعي :
الأول : العقل : فلا تسمع دعوى المجنون في حال الجنون ، وهل تسمع
دعواه في حال الإفاقة إذا كان جنونه أدوارياً ؟ والجواب : لا يبعد السماع .
الثاني : البلوغ على الأحوط ، ولا يبعد سماع دعوى الصبي إذا كان رشيداً
وعاقلا ، وقبول اعترافه وإنكاره ، وله حق مطالبة الحلف من المنكر إذا لم تكن
عنده بيّنة ، وقبول حلفه إذا ردّه المنكر عليه ، إذ لا قصور في إطلاقات أدلة أن
البيّنة على المدعي واليمين على المنكر عن شمول الصبي إذا كان مميزاً ورشيداً ، ولا
يوجد دليل على الخلاف ، وتقييد تلك الإطلاقات ، ودعوى الإجماع في المسألة
لا تصلح أن تكون قرينة على ذلك ، وما دل على عدم نفوذ تصرفاته الاعتبارية
كالبيع والشراء ونحوهما لا يشمل المقام ، إذ لا ملازمة