( مسألة 633 ) : إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معاً ، كما إذا تزوج
المجوسي أمه فمات ، ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة ، وكذا إذا تزوج بنته ،
فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت . وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر
، ورث من جهة المانع دون الممنوع ، كما إذا تزوج أمه فأولدها ، فان الولد أخوه
من أمه ، فهو يرث من حيث كونه ولداً ولا يرث من حيث كونه أخاً ، وكما إذا
تزوج بنته فأولدها ، فان ولدها ولد له وابن بنته ، فيرث من السبب الأول ولا
يرث من السبب الثاني .
( مسألة 634 ) : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، ويرث بالنسب الفاسد ما لم
يكن زنا ، فولد الشبهة يرث ويورث ، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد ،
اختص التوارث به دون الآخر والله سبحانه العالم .
خاتمة
مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان مخرج النصف
والثلاثة مخرج الثلث والثلثين ، والأربعة مخرج الربع ، والستة مخرج السدس
والثمانية مخرج الثمن .
( مسألة 635 ) : لو كان في الفريضة كسران ، فان كانا متداخلين ، بان كان
مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرراً كالنصف والربع ، فان
مخرج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الأربعة وكالنصف والثمن
والثلث والسدس ، فإذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر ، فإذا
منهاج الصالحين — صفحة 230
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٠