( مسألة 551 ) : إذا اجتمع الاخوة أو الأخوات بعضهم من الأبوين
وبعضهم من الام ، فإن كان الذي من الام واحداً ، كان له السدس ذكراً كان أو أنثى
والباقي لمن كان من الأبوين كذلك ، وان كان الذي من الام متعدداً ، كان له الثلث
يقسم بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو أناثاً أو ذكوراً وأناثاً ، والباقي لمن كان من
الأبوين واحداً كان أو متعدداً ، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية ،
ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ، نعم إذا كان المتقرب
بالأبوين أو الأب أختين فما زاد ، والمتقرب بالام أخاً واحداً ، فللأختين وما زاد
الثلثان بالفرض وللأخ من الام السدس بالفرض ، وما زاد من الفريضة وهو
السدس يرد على المتقرب بالأبوين أو الأب ، ولا يرد على المتقرب بالام ، وإذا
كان المتقرب بالأب أو الأبوين أختا واحدة ، فلها النصف ثلاثة أسداس من ستة
أسهم ، وللأخ من الام السدس ، وما زاد من الفريضة وهو السدسان يرد على
الأخت من الأب أو الأبوين دون الأخ من الأم .
( مسألة 552 ) : إذا لم يوجد للميت اخوة أو أخوات من الأبوين وكان له
اخوة أو أخوات بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الام فقط ، فالحكم كما سبق
في الاخوة أو الأخوات من الأبوين ، من أنه إذا كان الأخ أو الأخت من الام
واحداً ، كان له السدس ذكراً كان أم أنثى ، وإذا كان متعدداً ، كان له الثلث كذلك
يقسم بينهم بالسوية ، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من
الأب ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ،
ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية ، وإذا كان المتقرب بالأب أنثى
واحدة ، فلها النصف بالفرض ويرد عليها ما زاد على سهم المتقرب بالام
بالقرابة .
منهاج الصالحين — صفحة 198
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٨