المرتبة الثانية : الإخوة والأجداد
( مسألة 547 ) : لا ترث هذه المرتبة إلاّ إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا
أحد الأبوين المتّصلين .
( مسألة 548 ) : إذا لم يكن للميّت جد ولا جدّة فللأخ المنفرد من الأبوين
المال كله يرثه بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية وللأخت المنفردة من
الأبوين المال كله ، ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر رداً بالقرابة ،
وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله ، يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم
والثلث الآخر رداً بالقرابة ، وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع أخت
واحدة أو أكثر كذلك ، فلا فرض ، بل يرثون المال كله بالقرابة ، يقتسمونه بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة 549 ) : للأخ المنفرد من الام أو الأخت المنفردة كذلك المال كله ،
يرث السدس بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ، وللاثنين فصاعداً من الاخوة أو
الأخوات للأم ذكوراً كانوا جميعا أم إناثا أم ذكورا وإناثا المال كله ، يرثون ثلثه
بالفرض والباقي ردّا بالقرابة ، ويقسم بينهم بالسوية فرضاً ورداً حتى إذا كانوا
مختلفين في الذكورة والأنوثة .
( مسألة 550 ) : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت
للأبوين ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم ، فللأخ من الأب واحداً كان أو
متعدداً تمام المال بالقرابة ، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر
بالقرابة ، وللأخوات المتعددات تمام المال ، يرثن ثلثيه بالفرض والباقي رداً
بالقرابة ، وإذا اجتمع الاخوة والأخوات كلهم للأب ، كان لهم تمام المال يقسمونه
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
منهاج الصالحين — صفحة 197
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٧