أختا واحدة من الأبوين أو الأب وأختاً أو أخاً من الام ، ففي هذه الصورة
كان للزوجة الربع وللأخت من الأبوين أو الأب النصف وللأخ أو الأخت من
الام السدس ، فتزيد الفريضة عندئذ على الفروض وسهام الورثة بنصف سدس ،
وهل يرد الزائد حينئذ على الأخت من الأب أو الأبوين ؟
والجواب : نعم انه يرد عليها لا على الزوجة ولا على الأخ أو الأخت من
الام ، وعلى هذا فترث الأخت للأبوين أو الأب في المثال نصف التركة ونصف
السدس فرضاً وردّاً .
( مسألة 554 ) : إذا لم يكن للميت أخ أو أُخت وانحصر الوارث بالجد أو
الجدة للأب أو للام ، كان له المال كله للجد من الأب أو الأبوين بالقرابة ، وللجدة
من الأب أو الأبوين نصفه بالفرض ونصفه الآخر بالقرابة ، وللجد أو الجدة من
الام السدس بالفرض والباقي بالقرابة ، وإذا اجتمع الجد والجدة معاً ، فان كانا
لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى ، وان كانا لأم فالمال أيضاً لهما
لكن يقسم بينهما بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للام وبعضهم للأب ، كان
للجد من الام الثلث وان كان واحداً ، وللجد من الأب الثلثان ، ولا فرق فيما
ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى ، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الاعلى ، كان
الميراث للأدنى ولم يرث الاعلى شيئاً ، على أساس ان القريب يمنع البعيد ، ولا
فرق بين ان يكون الأدنى ممن يتقرب به الاعلى ، كما إذا ترك جدة وأبا جدته
وغير من يتقرب به كما إذا ترك جداً وأبا جدة فان الميراث في الجميع للأدنى ، هذا
إذا كان الجد الاعلى مزاحماً للجد الأدنى في الإرث ، واما إذا لم يكن مزاحماً له فلا
مانع من ارثه ، كما إذا مات شخص وترك اخوة لام وجدا قريباً لأب وجداً بعيداً
لأم ، كان الثلثان للجد القريب
و
منهاج الصالحين — صفحة 200
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٠