( مسألة 462 ) : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه ، ان يكون تام الخلقة وقد
اشعر وأوبر ، فإن لم يكن كذلك فلا يحل بذكاة أمه ، وبكلمة ان حلية الجنين بلا
تذكية مشروطة بأمور :
1 - تذكية أمه .
2 - تمام خلقته بنحو اشعر واوبر .
3 - موته قبل خروجه من بطنها .
( مسألة 463 ) : لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة اُمه بين محلل الاكل ومحرمه إذا
كان مما يقبل التذكية .
( مسألة 464 ) : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم ، فإذا ذكي صار
طاهراً وحل أكله ، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير ، فإذا
ذكي كان باقياً على النجاسة ، ولا تقع على الانسان ، فإذا مات نجس وان ذكي ،
ولا يطهر بدنه الا بالغسل إذا كان مسلماً ، اما الكافر إذا قلنا بأنه نجس ، فلا يطهر
بالغسل أيضاً ، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم ،
فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش
ونحوهما ، ويطهر لحمه وجلده بها ، ولا فرق في ذلك بين السباع كالأسد والّنمر
والفهد والثعلب وغيرها ، وبين الحشرات الّتي تسكن باطن الأرض إذا كان لها
جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما ، فيجوز استعمال
جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة ، فيتّخذ ظرفاً للسمن والماء ، ولا ينجس
ما يلاقيها برطوبة .
( مسألة 465 ) : الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته
منهاج الصالحين — صفحة 165
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٥