كانت شابة ، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأظهر .
وقد تسأل هل يختص هذا الحكم بالحاضر ، اي من كانت زوجته عنده ،
أو يشمل الغائب أيضاً كالمسافر الذي لا يصحب زوجته معه أو لا ؟
والجواب : الظاهر أن هذا الحكم يختصّ بمن كانت زوجته حاضرة عنده ،
فلا يعمّ الغائب كالمسافر ، فإذا سافر وطال سفره أكثر من أربعة أشهر فلا شيء
عليه .
الفصل الثاني : في الأولياء
وهم الأب والجدّ من قبل الأب ، وهو أب الأب فصاعداً ، والوصي
لأحدهما مع فقد الآخر ، والحاكم الشرعي ، والسيد بالنسبة إلى مملوكه ، ولا
ولاية لغير هؤلاء من الام والجد من قبل الامّ والأخ وهكذا .
( مسألة 17 ) : للأب والجدّ من قبل الأب ولاية على الصغيرين والمجنونين
المتصلين جنونهما بالبلوغ ، وهل تثبت ولايتهما عليهما إذا كان جنونهما بعد البلوغ
لا متصلا به ، أو ان الولاية للحاكم الشرعي ؟
والجواب : لا يبعد ثبوت الولاية للكل ، أو لا أقل من الاحتياط في
المسألة ، بمعنى ان على الأب أو الجد من قبل الأب إذا أراد التصرف في المجنون أو
المجنونة ، ان يستأذن من الحاكم الشرعي على الأحوط .
( مسألة 18 ) : إذا زوج الأب أو الجد من قبل الأب ابنته الصغيرة في
حال صغرها ، فلا خيار لها بعد بلوغها ورشدها ، الا إذا كان العقد حين وقوعه