السابق لا غير ، وإذا اجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق ولم يوقفه
بل بقي على امتناعه ، بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير ، اعتبر اجتماع الشروط
في اللاحق .
( مسألة 395 ) : إذا ارسل مسلم وكافر كلبا واحداً لهما فاصطاد حيوانا ، فهل
يحل ؟
والجواب : ان ارسال المسلم وأمره إذا كان سبباً مستقلاً لاصطياده حلّ ،
وان كان جزء السبب لم يحل ، وكذلك إذا ارسله مسلمان سمّي أحدهما
ولم يسم الآخر ، فان ارسال من سمّي إذا كان سببا مستقلاً لاصطياده حل ،
وإلاّ فلا .
( مسألة 396 ) : إذا شك في أن موت الصيد كان مستنداً إلى جناية الكلب أو
إلى سبب آخر لم يحل . نعم إذا كانت هناك امارة عرفية توجب الوثوق
والاطمئنان باستناده إليها حلّ ، وإلاّ فلا .
( مسألة 397 ) : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلاّ إذا كانت الآلة
سلاحاً قاطعاً كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها ، أو شائكاً كالرمح
والسهم والعصا وان لم يكن في طرفهما حديدة ، بل كانا محدّدين بنفسهما ، نعم يعتبر
الخرق فيما لا حديدة له ، واما ما فيه حديدة ، فإذا قتل الحيوان بوقوعه عليه من
دون خرق فهل يحل ؟
والجواب : انّ حليّته بدون الخرق والجرح لا تخلو عن اشكال والاحتياط
لا يترك ، واما المعراض ، وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين ، فان
قتل معترضاً لم يحل ما يقتله ، وان قتل بالخرق حلّ ، هذا إذا لم يكن عند الصّائد
نبل ، واما إذا كان عنده نبل ، فهل يحل صيده بالمعراض ؟
منهاج الصالحين — صفحة 145
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٥