الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمّي .
الرابع : ان يسمي عند ارساله ، والأقوى الاجتزاء بها بعد الارسال قبل
الإصابة ، فإذا ترك التسمية عمداً لم يحل الصيد ، اما إذا كان نسياناً حل ، وكذلك
حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم .
( مسألة 388 ) : يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر
الله مقترناً بالتعظيم ، مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله ، وفي الاكتفاء بذكر
الاسم الشريف مجرداً اشكال .
الخامس : ان يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، اما إذا
استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك
لم يحل .
( مسألة 389 ) : إذا ارسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة
الكلب حل أكله ، وكذا إذا ادركه حيا بعد إصباته ، ولكن لم يسع الزمان لتذكيته
فمات ، اما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل ، وكذا الحال إذا
ادركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعاً ، بان بقي منهزماً بعد وفاته إذا تبعه
فوقف ، فان ادركه ميتاً حل ، وكذا إذا ادركه حياً ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته ، اما
إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات ، لم يحل .
( مسألة 390 ) : أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض
رجله أو يتحرّك ذنبه أو يده ، فإنه إذا ادركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع
لتذكيته ، لم يحل إلاّ بالتذكية .
( مسألة 391 ) : إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين
و
منهاج الصالحين — صفحة 143
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٣