والجواب : انه لا يخلو عن اشكال ، والاحتياط لا يترك .
( مسألة 398 ) : الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات ، كالذهب
والفضة والصفر وغيرها ، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين
منها .
( مسألة 399 ) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة
والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة
ولا شائكة .
( مسألة 400 ) : في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه
السلاح عرفاً وان كان شائكاً اشكال ، وأمّا ما يصدق عليه السلاح ،
فلا اشكال فيه وان لم يكن معتاداً .
( مسألة 401 ) : لا يبعد حل الصّيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا
كانت محددّة مخروطة ، سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما ، نعم إذا
كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ، ففيه اشكال .
( مسألة 402 ) : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلماً
والتّسمية حال الرمي واستناد القتل إلى الرّمي ، وأن يكون الرّمي بقصد
الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب
غزالا فقتله لم يحل ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله ، ولو رمى بقصد
الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل ، ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في
القتل ، فلو شاركها غيرها لم يحل ، كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى
الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت اليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر
ومن سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند
منهاج الصالحين — صفحة 146
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٦