والجواب : نعم إذا كان الدافع الحقيقي النظر هو التزويج بها لا غيره .
وقد تسأل ان جواز النظر هل هو مشروط بكونه مريداً لتزويج المرأة
المنظورة خاصة ، أو يكفي فيه إرادة مطلق التزويج بامرأة أو لا ؟
والجواب : الظاهر أنه مشروط بذلك ، فلا يجوز له النظر بغاية تعيين
الزوجة ، وانما يجوز له ذلك بغاية التزويج بها خاصة ، وفرق بين الامرين .
( مسألة 8 ) : قد تسأل هل يجوز النظر إلى النساء الكفار إذا لم تكن من
المبتذلات أو لا ؟
والجواب : ان جواز النظر إليهن إذا لم تكن منها لا يخلو عن اشكال ، بل
لا يبعد عدم جوازه ، نعم إذا كن من المبتذلات جاز النظر إليهن ، وكذلك
المبتذلات من النساء المسلمات ، وهي التي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف ،
كل ذلك شريطة ان لا يكون النظر اليهنّ بقصد التلذّذ الجنسي والشهوي .
( مسألة 9 ) : يجوز النظر إلى جميع المحارم ، وهي النساء التي يحرم
نكاحهن مؤبداً لنسب أو سبب ما عدا العورة ، وهي ما بين السرة والركبة
على الأقوى ، هذا إذا لم يكن النظر بقصد التلذذ والشهوة وإلاّ لم يجر ، وكذلك
يجوز نظرهن إلى محارمها من الرجال ما عدا العورة ، وهي القبل والدبر ،
بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ والشهوة .
( مسألة 10 ) : يحرم النظر إلى النساء الأجنبيات اللاتي إذا نهين ينتهين
عدا الوجه والكفين ، واما فيهما فعلى الأحوط . وهل يحرم نظرهن إلى
الرجال الأجانب ؟
والجواب : ان حرمته لا تخلو عن اشكال بل منع ، ودعوى الملازمة
منهاج الصالحين — صفحة 11
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١